(٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٠٨
- ج ٧ ص ٣٠٨
* لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم.
-
وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (٢٢٤٨) , ثم رواه بالمعنى. والله أعلم.
-
وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله.
-
وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (٢٢٥٠) .