(٢٢٥٢) - (فى كتاب عمرو بن حزم: " دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابى على نصف جراح المسلم ".

٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٠٨

  1. * لم أره فى شىء من طرق حديث عمرو بن حزم , وتقدم عن الحافظ ابن حجر بنفى وجود الشطر الأول من هذا فى حديث ابن حزم.

    ج ٧ ص ٣٠٨
  2. وأنا أظن أن الشطر الثانى منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم (٢٢٤٨) , ثم رواه بالمعنى. والله أعلم.

  3. وبالجملة فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذى قبله.

  4. وأما الشطر الأول ففى معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم (٢٢٥٠) .