(٢٣٢٨) - (روى مالك عن زيد بن أسلم مرسلا: " أن رجلا اعترف عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتى بسوط مكسور فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تكسر ثمرته , فقال: بين هذين ".
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٦٣
- ج ٧ ص ٣٦٣
* ضعيف.
-
أخرجه مالك فى " الموطأ " (٢/٨٢٥/١٢) عن زيد بن أسلم: " أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط , فأتى بسوط مكسور , فقال: فوق هذا , فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال: دون هذا , فأتى بسوط قد ركب به ولان , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد , ثم قال: أيها الناس , قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله , من أصاب من هذه القاذورات شيئا , فليستتر بستر الله ; فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله " .
-
ومن طريق مالك أخرجه الشافعى وعنه البيهقى (٨/٣٢٦) وقال: " قال الشافعى: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه , وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه , ويقول به , فنحن نقول به " .
-
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا (١١/٧٨/١) : أخبرنا أبو خالد الأحمر عن
ج ٧ ص ٣٦٥مزاحم , عن عبد الله بن مسعود قال: " لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد " .
قلت: وهذا إسناد ضعيف , فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود , فإن جويبرا متروك.