(٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".
٣ فقرات، ج ٨ ص ٣١
- ج ٨ ص ٣١
* صحيح.
-
أخرجه مالك (٢/٨٢٣/٨) وعنه البيهقى (٨/٢١٢) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " الرجم فى كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء , إذا أحصن إذا قامت البينة , أو كان الحبل , أو الاعتراف ".
-
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها فى الكتاب برقم (٢٣٣٨) .