(٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.
١٤ فقرة، ج ٨ ص ٦٠
- ج ٨ ص ٦٠
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (٤/٢٩٦) ومسلم (٥/١١٢) وأبو داود (٤٣٨٤) والنسائى (٢/٢٥٨) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٢) وابن ماجه (٢٥٨٥) وابن الجارود (٨٢٤) والطحاوى (٢/٩٤) وابن أبى شيبة (١١/٥٥/٢) والدارقطنى (٣٦٨) والبيهقى (٨/٢٥٦) والطيالسى (١٥٨٢) وأحمد (٦/٣٦ ج ١٦٣ , ٢٤٩ , ٢٢) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
-
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم: " لا تقطع اليد إلا فى ... " وهو لفظ ابن ماجه , ورواية لأحمد وغيره.
-
وفى لفظ آخر لمسلم: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ... " وهو لفظ الترمذى وابن الجارود , ورواية لأبى داود (٤٣٨٣) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا , ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا " .
ج ٨ ص ٦١قلت: وكل صحيح , ولا منافاة , لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى , لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة , فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
-
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
-
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: " لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس , وكلاهما ذو ثمن " .
-
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
-
أخرجه أحمد (٦/١٠٤) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة , بل الظاهر أن بينهما عمرة , فقد أخرج أحمد أيضا (٦/٨٠) وكذا البيهقى (٨/٢٥٥) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة , فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: " أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق , قال: فأتنى , وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا فى ربع الدنيار , ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك , وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم , والدينار أثنى عشر درهما , قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه ".
-
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه , ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (٣٦٧ ـ ٣٦٨) من طريق خالد بن مخلد نا
ج ٨ ص ٦٢عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
-
فزاد فى السند " عروة " (١) .
- (١)وأخرجه الطحاوى (٢/٩٥) من طريق أبى عامر عن عبد الله بن جعفر ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبى بكر عن عمرة به , وكذا عن طريق عبد العزيز بن أبى حازم عن ابن الهاد به.
-
فهو الصحيح.
-
وبذلك اتصل السند وصح.
-
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم " .
-
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.