(٢٤٠٨) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.

فقرتان، ج ٨ ص ٦٧

  1. * صحيح.

    ج ٨ ص ٦٨
  2. وقد مضى برقم (٢٤٠٢) .