(٢٤١٢) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة.

٢١ فقرة، ج ٨ ص ٦٩

  1. * صحيح.

    ج ٨ ص ٦٩
  2. أخرجه البخارى (٤/٣٩٦) ومسلم (٥/١١٣) ومالك (٢/٣٨١/١) وأبو داود (٤٣٨٦) والنسائى (٢/٢٥٨) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٣) وابن ماجه (٢٥٨٤) والطحاوى (٢/٩٣) وابن الجارود (٨٢٥) والدارقطنى (٣٦٨) والبيهقى (٨/٢٥٦) والطيالسى (١٨٤٧) وأحمد (٢/٦ , ٥٤ , ٦٤ , ٨٠ , ٨٢ , ١٤٣ , ١٤٥) من طرق كثيرة عن نافع عنه به.

    وزاد أحمد وعنه أبو داود (٤٣٨٦) وهو رواية للنسائى: " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء ... " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

  3. [ (٢٤١٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (١) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " . رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال " .]

    1. (١)الأصل من غير أكمامه.
    2. (٢)الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: الحريسة} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الطريق} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: يعزه} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٩: وقفت عليه , رواه البيهقى فى " معرفة السنن والآثار ": (١٢ / ٤٠٩) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وسويد ضعيف , وأورده من رواية البيهقى الزيلعى فى " نصب الراية ": (٣ / ٣٦٧) . وقال الحافظ فى " التلخيص الحبير " (٤ / ٧٠) : (الدارقطنى من حديث عمرة عنها) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: يد رجل} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {وقفنا عليه أخرجه عبد الرزاق فى " مصنفه " (١٠/٢٢٤) عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال: " أتى عمر بن الخطاب برجل ... " فذكره بلفظ الكتاب , وزاد: " ... ولم يقطعه} [٢] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: عذق} [٣] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: العذق} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {وهو أيضا من رجال التهذيب ; قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام}
  4. * حسن.

  5. وله عن عمرو بن شعيب طرق:
  6. الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه , قال: الشاة (الحريشة) [١] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال , وما كان فى المراح , ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن " .

  7. أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٦) .

  8. الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: " أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " .

    أخرجه أبو داود (١٧١٠ , ٤٣٩٠) والنسائى (٢/٢٦٠) وللترمذى (١/٢٤٢ ـ ٢٤٣) منه أوله دون قوله " ومن خرج ... " وحسنه.

    ج ٨ ص ٧٠
  9. الثالثة: عن (عمر) [١] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.

  10. أخرجه النسائى (٢/٢٦١) وابن الجارود (٨٢٧) والدارقطنى (٣٥) وكذا الحاكم (٤/٣٨٠) والبيهقى (٨/٢٧٨) إلا أنه وقع عنده: " غرامة مثله " .

    وقال: " وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ووافقه الذهبى.

  11. وفيه مبالغة لا تخفى , والحق أنه حسن الحديث , ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: " حديث حسن " كما سبقت الإشارة إليه.

  12. الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.

  13. الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن , ولا تقطع فى (حريشة) [٢] الجبل , فإذا

    ج ٨ ص ٧١آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "

  14. أخرجه النسائى والبيهقى (٨/٢٦٣) .

  15. السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (٢/١٨٦) .

  16. السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [١] الثانية.

  17. أخرجه أحمد (٢/١٨٠ , ٢٠٣ , ٢٠٧) ولابن أبى شيبة (١١/٥٥/٢) منه: " القطع فى ثمن المجن ".

    الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ".

  18. أخرجه الدارقطنى (٣٧٠) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.

    قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث.

  19. وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.

  20. ويشهد له ما أخرجه مالك (٢/٨٣١/٢٢) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [٢] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".

  21. وهذا سند مرسل صحيح , فإن عبد الله هذا ثقة , محتج به فى " الصحيحين " وهو تابعى صغير , روى عن أبى الطفيل الصحابى , وعن التابعين.

    ج ٨ ص ٧٢