(٢٤٣٤) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق

١٥ فقرة، ج ٨ ص ٨٥

  1. فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ") .

    ج ٨ ص ٨٦
  2. * صحيح.

  3. أخرجه الدارقطني (٣٦٤) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده , فإن عاد فاقطعوا رجله , فإن عاد فاقطعوا يده , فإن عاد فاقطعوا رجله " , وقال: كذا قال: خالد بن سلمة , وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

    قلت: والواقدي متروك , لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى , والله أعلم.

  4. نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (١) عن أبي سلمة به , ذكره الحافظ في " التلخيص " (٤/٦٨) وقال: وفي الباب عن عصمة بن مالك , رواه الطبراني والدارقطني , وإسناده ضعيف.

    قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله , يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عنه قال: " جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , فقال: اقطعوه , قال: فقطع , ثم جيء به الثانية , فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , قال: اقطعوه ,.... فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه , قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه , ثم اجتررناه فألقيناه في بئر , ورمينا عليه الحجارة ".

    1. (١)قلت: وهو خال ابن أبي ذئب.
  5. أخرجه أبو داود (٤٤١٠) والنسائي (٢/٢٦٢) والبيهقي (٨/٢٧٢) وقال النسائي: وهذا حديث منكر , ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث , والله أعلم.

    قلت: ولكنه لم يتفرد , بل تابعه هشام بن عروة , وله عنه ثلاث طرق: الأولى: عن محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عنه.

    قلت: ومحمد بن يزيد وأبوه ضعيفان.

    ج ٨ ص ٨٧
  6. الثانية: عن عائذ بن حبيب عنه.

    قلت: وعائذ هذا صدوق كما في " التقريب " .

  7. الثالثة: عن سعيد بن يحيى نا هشام بن عروة به مثله.

    قلت: وسعيد هذا هو ابن يحيى بن صالح اللخمي كما في " نصب الراية " (٣/٣٧٢) وقال: وفيه مقال.

    قلت: هو يسير لا يمنع من الاحتجاج بحديثه , وفي " التقريب " : صدوق وسط , ما له في البخاري سوى حديث واحد.

  8. أخرج هذه الطرق الدارقطني في " السنن " (٣٦٤) , وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف , ولكنه ضعف يسير , فبعضها يقوي بعضا , كما هو مقرر في " المصطلح " فإذا انضم إليها طريق مصعب ازداد الحديث بذلك قوة , لا سيما وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب مع شيء من المغايرة فإن لفظه: " وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص , فقال: اقتلوه , فقالوا يا رسول الله إنما سرق , فقال: اقتلوه , فقالوا: يا رسول الله إنما سرق , قال: اقطعوا يده , قال: ثم

    ج ٨ ص ٨٨سرق فقطعت رجله , ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها , ثم سرق أيضا الخامسة , فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: " اقتلوه " ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير , وكان يحب الإمارة , فقال: أمروني عليكم , فأمروه , فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه ".

  9. أخرجه النسائي (٢/٢٦٢) والحاكم (٤/٣٨٢) والبيهقي (٨/٢٧٢ ـ ٢٧٣) والطبراني في " المعجم الكبير " (١/١٦٦/٢) من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا يوسف بن سعد عنه , وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

    قلت: بل منكر.

  10. وأقول: كذا قال , لم يبين وجه نكارته , ولعلها من جهة متنه لمخالفته لحديث جابر من طريقين , لا سيما وقد خولف حماد في إسناده , فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن محمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب.... فذكر نحوه.

  11. أخرجه الطبراني.

  12. ويوسف بن يعقوب هذا لم أعرفه , بخلاف يوسف بن سعد فقد وثقه ابن معين وابن حبان , وقد ذكروا في الرواة عنه عنه خالد الحذاء , فلعل قوله في روايته في " المعجم ".... ابن يعقوب تحريف , والله أعلم.

  13. والخلاصة أن الحديث من رواية جابر ثابت بمجموع طريقيه , وهو في المعنى مثل حديث أبي هريرة فهو على هذا صحيح إن شاء الله تعالى (١) .

    ثم وجدت له شاهد آخر عن عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وابن سابط الأحول حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بعبد ... الحديث مثل حديث جابر دون قوله: فأتي به الخامسة ...

    1. (١)وقد أشار إلى تصحيحه الإمام الشافعي بقوله: منسوخ. ذكره البيهقي عنه ٨/٢٧٥. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٨٠: وقفت على سند سعيد , قال فى " سننه ": حدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبيه به. ساق إسناده الموفق فى " المغنى ": (٨ / ٢٦٥) , وابن عبد الهادى فى " التنقيح ": (٢٨١ / ٢ نسخة أحمد الثالث) , والزيلعى فى " نصب الراية ": (٣ / ٣٧٥) ناقلا عن " التنقيح ". [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٨١: والعرنيون هم المرتدون , كما صرح به فى حديث ابن عمر الذى ساقه المخرج فقال: (أخرج أبو داود: (٤٣٦٩) , والنسائى: (٢ / ١٦٨) من طريق سعيد بن أبى هلال عن أبى الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناسا أغاروا على إبل النبى صلى الله عليه وسلم فاستاقوها , وارتدوا عن الإسلام ... ونزلت فيهم آية المحاربة ... ) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] قال صاحب التكميل ص / ١٨٢: وقفت عليه , رواه أبو يوسف القاضى فى كتاب " الخراج ": (ص ١٠٨ , ط. بولاق) قال القاضى أبو يوسف: (إذا قتل ولم يأخذ المال قتل , وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفى عن ابن عباس) انتهى. قلت: وهذا إسناد ضعيف. قال فى " التلخيص " (٤ / ٧٢) : (رواه أحمد بن حنبل فى " تفسيره ") . تنبيه: تابع المصنف صاحب " الشرح الكبير " فى عزوه لأبى داود وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد ساقه دون عزو , ثم قال فى " المغنى ": (٨ / ٢٩٠) : (وقيل: إنه رواه أبو داود) .
  14. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٦١ ـ ٦٢) والبيهقي (٨/٢٧٣) وقال: وهو مرسل حسن بإسناد صحيح.

    ج ٨ ص ٨٩
  15. كذا قال! وابن أبي أمية لم يوثقه أحد , وفي " التقريب " : مجهول.