(٢٠٤) - (وفى لفظ: " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق "

فقرتان، ج ١ ص ٢٢٣

  1. * صحيح.

    ج ١ ص ٢٢٣
  2. أخرجه أبو داود (٢٨٦) والنسائى (١/٤٥ , ٦٦) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٣/٣٠٦) والدارقطنى (٧٦) والحاكم (١/١٧٤) والبيهقى (١/٣٢٥)

    وقال الحاكم: