(٢٠٤) - (وفى لفظ: " إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق "
فقرتان، ج ١ ص ٢٢٣
- ج ١ ص ٢٢٣
* صحيح.
-
أخرجه أبو داود (٢٨٦) والنسائى (١/٤٥ , ٦٦) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (٣/٣٠٦) والدارقطنى (٧٦) والحاكم (١/١٧٤) والبيهقى (١/٣٢٥)
وقال الحاكم: