(٢١٣) - (حديث: " إذا حضرت الصلاة , فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم "
١٢ فقرة، ج ١ ص ٢٢٧
- ج ١ ص ٢٢٧
* صحيح.
-
أخرجه البخارى (١/١٦٥ , ١٧١ , ١٧٨ , ٢١١ , ٤/١١٦ ـ ٤١٣) وفى " الأدب المفرد" (٢١٣) ومسلم (٢/١٣٤) والنسائى (١/١٠٤ , ١٠٥ , ١٠٨) والدارمى (١/٢٨٦) والبيهقى (١/٣٨٥ ,
ج ١ ص ٢٢٨٢/١٧) وكذا الدراقطنى (ص ١٠١) وأحمد (٣/٤٣٦ , ٥/٥٣) عن أبى قلابة قال: حدثنا مالك (هو ابن الحويرث) قال: " أتينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون , فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا , فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا , سألنا عن {من} تركنا بعدنا؟ فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم , وعلموهم , ومروهم ـ وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها - وصلوا كما رأيتمونى أصلى , فإذا حضرتم الصلاة " . الحديث. والسياق للبخارى.
-
وليس عند مسلم والنسائى قوله " صلوا كما رأيتمونى أصلى " .
-
وفى رواية لمسلم: " إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما و {ليؤمكما} أكبركما " .
-
وهذا القدر رواه أبو عوانة أيضا فى صحيحه (٢/٧ , ٣٤٩) وأبو داود (٥٨٩) والترمذى (١/٣٩٩) وابن ماجه (٩٧٩) وهى للنسائى فى رواية والبيهقى (١/٤١١) وقال: " إذا سافرتما " وهى رواية الترمذى ورواية للنسائى وقال أبو عوانة: " إذا خرجتما " وهو رواية للبخارى.
-
ولأبى قلابة فيه شيخ آخر , فقال أيوب عن أبى قلابة عن عمرو بن سلمة ـ قال لى أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: " كنا بماء ممر الناس , وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه , {أو} أوحى الله كذا , وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما {يقر} فى صدرى , وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه , فإن ظهر عليهم فهو نبى صادق , فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم , وبدر أبى قومى بإسلامهم , فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبى صلى الله عليه وسلم حقا , فقال: صلوا صلاة كذا فى حين كذا , وصلوا صلاة كذا فى حين كذا , فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم , وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى لما كنت أتلقى من الركبان , فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين , وكانت على برده , كنت إذا سجدت تقلصت عنى , فقالت امرأة من الحى: ألا تغطون عنا است قارئكم؟! فاشتروا
ج ١ ص ٢٢٩فقطعوا لى قميصا , فما فرحت بشىء فرحى بذلك القميص.
-
أخرجه البخارى (٣/١٤٤) والدارقطنى (١٧٩) واللفظ لهما والنسائى (٦/١٠٥) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص ١٥٦) ببعضه , وأخرجه أبو داود (٥٨٥) والنسائى أيضا (١/١٢٧) وأحمد (٥/٣٠ , ٧١) من طريق أيوب عن عمرو به.
-
وصرح بسماعه من عمرو عند النسائى وأحمد فى رواية.
-
وتابعه مسعد بن حبيب الجرمى قال: سمعت عمرو بن سلمة الجرمى يحدث: " أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر أمره وتعلم الناس فقضوا حوائجهم , ثم سألوه: من يصلى لنا أو يصلى بنا؟ فقال: يصلى لكم أو بكم أكثركم جمعا للقرآن , أو أخذا للقرآن , فقدموا على قومهم فسألوا فى الحى؟ فلم يجدوا أحدا جمع أكثر مما جمعت , فقدمونى بين أيديهم , فصليت بهم وأنا غلام على شملة لى. قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم (وكنت أصلى على جنائزهم) إلى يومى هذا " .
-
أخرجه أحمد (٥/٧١) والسياق له وهو أتم وأبو داود (٥٨٧) والزيادة وهى رواية لأحمد (٥/٢٩) ووقع عندها: " عمرو بن سلمة عن أبيه " فجعله من مسند أبيه سلمة وهو خطأ.
قال أبو داود عقبه: " ورواه يزيد بن هارون عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومى إلى النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل: عن أبيه " .
قلت: وهو الصواب , فقد وصله البيهقى (٣/٢٢٥) عن يزيد بن هارون به وتابعه عبد الواحد بن واصل الحداد عند أحمد فى هذه الرواية فهى مقدمة على رواية من زاد فى السند: " عن أبيه " وهو وكيع لأنهما أكثر , ولأنها موافقة لرواية كل من ذكرنا عن عمرو.
-
وكذلك رواه عاصم الأحول مختصرا , وسيأتى لفظه فى أول " ما يبطل الصلاة " . رقم (٣٧٧) .
- ج ١ ص ٢٣٠
(فائدة) : سلمة هنا بكسر اللام , وأما فى غيره فبفتحها , فليعلم.