(٢٥٢٣) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته , قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام , وما زاد على ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ".

١٠ فقرات، ج ٨ ص ١٦٢

  1. * صحيح.

    ج ٨ ص ١٦٢
  2. أخرجه البخارى (٤/١٤٣) ومسلم (٥/١٣٧ ـ ١٣٨) ومالك (٢/٩٢٩/٢٢) وأبو داود (٣٧٤٨) والترمذى (١/٣٦٥) وابن ماجه (٣٦٧٥) والبيهقى (٩/١٩٧) وأحمد (٤/٣١ و٦/٣٨٥) من طريق سعيد بن أبى سعيد عن أبى شريح العدوى أنه قال: سمعت أذناى وأبصرت عيناى حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره دون قوله: " قيل يا رسول الله ... " .

  3. فهى فى رواية لمسلم وأحمد وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  4. (٢٥٢٤٩ - (عن عقبة بن عامر: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال: إن (١) نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا , وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم (٢) " متفق عليه.

    1. (١)الأصل: إذا
    2. (٢)الأصل: له، والتصويب من الصحيحين [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: رواه}
  5. * صحيح.

  6. أخرجه البخارى (٢/١٠٢ و٤/١٤٤) ومسلم (٥/١٣٨)

  7. وأبو داود (٣٧٥٢) وابن ماجه (٣٧٧٦) والبيهقى (٩/١٩٧) وأحمد (٤/١٤٩) من طريق الليث بن سعد عن (يزيد بن أبى حبيب أبى الخير) [١] عن عقبة بن عامر به.

    ج ٨ ص ١٦٣
  8. وخالفه ابن لهيعة فقال: عن يزيد أبى حبيب به بلفظ: " قلت: يا رسول الله إنا نمر بقوم , فلا هم يضيفونا , ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق , ولا نأخذ منهم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبو إلا أن تأخذوا كرها فخذوا " أخرجه الترمذى (١/٣٠١) , وقال: " حديث حسن , وقد (روى) [٢] الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب أيضا.

  9. وإنما معنى الحديث أنهم كانوا يخرجون فى الغزو , فيمرون بقوم , ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن , وقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا ".

    قلت: ابن لهيعة سىء الحفظ , فحديثه ضعيف , لاسيما وقد خالف فى سياقه الليث بن سعد , وهو ثقة حافظ.

  10. والمعنى الذى ذكره للحديث , إنما يتمشى مع ظاهر سياقه عنه , وأما سياق الليث فيأباه كما هو ظاهر , ولذلك قال أبو داود عقبه: " وهذا حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان حقا له " .