(٢١٥) - (قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: " إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما "
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٣٠
- ج ١ ص ٢٣٠
* صحيح.
وعزوه بهذا اللفظ للمتفق عليه لا يخلو من شىء , فإن الحديث عند الشيخين بلفظ: " إذا حضرت الصلاة فأذنا " , وفى رواية للبخارى (١/١٦٥) " إذا أنتما خرجتما فأذنا ... " .
-
وأما لفظ الكتاب فهو عند الترمذى والنسائى والبيهقى كما تقدم بيانه قبل حديث.
-
قوله " فأذنا " أى ليؤذن أحدكما ويجيب الآخر. كما فى " مجمع بحار الأنوار " (١/٢٢) , ويشهد له الرواية الأخرى المتقدمة: " فليؤذن لكم أحدكم " .
-
وقد أوضح كلام " المجمع " السندى فى حاشيته على النسائى وأتى بما هو أحسن منه فقال: