(٢٥٤٩) - (حديث: " أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان " متفق عليه.

٨ فقرات، ج ٨ ص ١٨١

  1. * صحيح.

    ج ٨ ص ١٨١
  2. أخرجه البخارى (٢/٣٢٩) ومسلم (٥/٣٥) ومالك (٢/٩٦٩/١٤) والنسائى (٢/١٩٤) والدارمى (٢/٩٠) وابن ماجه (٣٢٠٢) وأحمد (٢/٢٢ ـ ٢٣ و١١٣ و١٤٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب " وزاد مسلم فى رواية: " فأرسل فى أقطار المدينة أن تقتل " .

  3. وأخرجه هو والنسائى من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر به , وزادا: " إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية " وزاد الأول: " فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع , فقال ابن عمر: إن لأبى هريرة زرعا " .

  4. وله طريق ثالثة , يرويه سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر به.

  5. أخرجه أحمد (٢/١٢٣) والنسائى وزاد: " فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية " .

    ج ٨ ص ١٨٢
  6. وللحديث شاهد من رواية جابر رضى الله عنه قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب , حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله , ثم نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان " أخرجه مسلم وأحمد (٣/٣٣٣) .

  7. (تنبيه) من هذا التخريج يتبين أن الحديث على السياق الذى ذكره المصنف ليس له أصل فى شىء من الكتب المعروفة , وأنه ليس عند البخارى وصف الكلب بأنه أسود شيطان.

  8. فإطلاق العزو إليه لا يخفى ما فيه.