(٢٥٦٨) - (حديث أبي هريرة مرفوعا " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")

فقرتان، ج ٨ ص ١٩٦

  1. * ضعيف.

    ج ٨ ص ١٩٦
  2. وتقدم قبل ثلاثة احاديث.