(٢٥٧٤) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ".
فقرتان، ج ٨ ص ٢٠٠
- ج ٨ ص ٢٠٠
* ضعيف مرفوعا
ولم أره من حديث ابن عباس وابن عمر , وإنما من حديث عائشة أخرجه البيهقى (١٠/٣٥٢) عن طريق مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن عامر عن مسروق عنها رضى الله عنها قالت: " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وحرم , فجعل (الحرام حلالا) [٢] , وجعل فى اليمين كفارة " .
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة ففيه ضعف
ج ٨ ص ٢٠١وقال الإمام أحمد: شيخ ضعيف , روى عن داود مناكير.
قلت: وهذا الحديث من (مناكير) [١] كما قال الذهبى فى " الميزان " .
-
وإنما صح موقوفا على ابن عباس قال: " إذا حرم امرأته ليس بشىء , وقال: (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) " .
أخرجه البخارى (٣/٤٦٢) ومسلم (٤/١٨٤) والبيهقى (١٠/٣٥٠) ولفظهما: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها , وقال: لقد كان ... " .