(٢٥٨٦) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب.
٢٢ فقرة، ج ٨ ص ٢٠٩
- ج ٨ ص ٢٠٩
* ضعيف.
-
أخرجه الترمذى (١/٢٨٨) وكذا أبو داود (٣٣٢٣) وأحمد (٤/١٤٤) من طريق أبى بكر بن عياش حدثنى محمد مولى المغيرة بن شعبة حدثنى كعب بن علقمة عن أبى الخير عن عقبة بن عامر به , إلا أن أحمد لم يذكر " لم يسم " .
وقال الترمذى: " حديث حسن غريب " .
-
كذا قال , ومحمد هذا هو ابن يزيد بن أبى زياد الثقفى الفلسطينى , وهو مجهول كما قال أبو حاتم وغيره.
- ج ٨ ص ٢١٠
وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) وابن أبى شيبة (٤/١٧٣) والبيهقى (١٠/٤٥) من طريق إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر به بلفظ: " من نذر نذرا ولم يسمه , فكفارته كفارة يمين " .
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
-
من أجل إسماعيل بن رافع فإنه ضعيف الحفظ.
-
والحديث صحيح بدون قوله: " إذا لم يسم " .
-
كذا رواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبى الخير عن عقبة به.
-
زاد فى الإسناد عبد الرحمن بن شماسة.
-
أخرجه مسلم (٥/٨٠) (٢/١٤٥) والبيهقى (١٠/٦٧) وتابعه يحيى بن أيوب حدثنى كعب بن علقمة به.
-
أخرجه أحمد (٤/١٤٧) وأبو داود (٣٣٢٤) .
-
وعبد الله بن لهيعة قال: حدثنا كعب بن علقمة به.
-
أخرجه أحمد (٤/١٤٦ و١٤٩ و١٥٦) عنه , وفى لفظ له: " إنما النذر يمين , كفارتها كفارة اليمين " .
-
وابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه.
-
نعم للحديث شاهد من رواية ابن عباس مرفوعا بلفظ: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا فى معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين " .
-
أخرجه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقى (١٠/٤٥) من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن كريب عنه.
وقال أبو داود: " روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند فوقفوه
ج ٨ ص ٢١١على ابن عباس ".
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/١٧٣) عن وكيع به.
-
وهذا أصح , فإن طلحة بن يحيى الأنصارى مع ثقته وإخراج الشيخين له , فإن فيه ضعفا , وفى " التقريب ": " صدوق يهم ".
-
فمثله لا يحتج به مخالفة وكيع إياه وغيره كما قال أبو داود.
-
فالصواب فى الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم.
-
نعم قد تابعه خارجة بن مصعب عن (بكير عن عبد الله بن الأشج به) [١] , إلا أنه لم يذكر نذر المعصية , وذكر مكانه: " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ".
-
أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) عن عبد الملك بن محمد الصنعانى عن خارجة.
-
لكنها متابعة واهية جدا , فإن خارجة هذا متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال ان ابن معين كذبه كما فى " التقريب ".
-
والصنعانى لين الحديث.