(٢٥٩٣) - (أثر أن ابن عباس: " أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها ".
٥ فقرات، ج ٨ ص ٢٢١
- ج ٨ ص ٢٢١
أخرجه مالك (٢/٤٧٢/٢) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: " أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء , فماتت ولم تقضه , فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها " .
-
وعلقه البخارى (٤/٢٧٥) .
قلت: عبد الله بن أبى بكر تابعى ثقة فقيه حافظ , لكنى لم أعرف عمته ولا جدته , لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٤/٢٠١) من طريق أبى حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: " إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه " .
قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " (١١/٥٠٦) وهو على شرط الشيخين.
-
ويأتى فى الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر.
- ج ٨ ص ٢٢٢
٢٥٩٤) - (قال البخارى فى صحيحه: " وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ـ يعنى: ثم ماتت ـ فقال: صلى عنها " .
-
علقه البخارى (٤/٢٧٥) هكذا كما ذكره المصنف بصيغة الجزم , ولم يخرجه الحافظ فى " الفتح " .