(١١) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".

١٠ فقرات، ج ١ ص ٤٣

  1. عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر , ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

    قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات , وقد صححه غير الترمذى جماعة , منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون , ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (٧٦) .

    ج ١ ص ٤٣
  2. ومن طريق مالك رواه أحمد (٢/٢٣٧/٣٩٣) والأربعة , وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى " , وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.

  3. (١٠) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا , فى بلدكم هذا" . رواه مسلم من حديث جابر (ص ٨) .

  4. * صحيح.

  5. وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم.

  6. أخرجه مسلم (٤/٣٩ - ٤٣) وغيره.

  7. وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه فى رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبى صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضى الله عنه " .

  8. (١١) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " . رواه الخمسة (ص ٨ - ٩) .

  9. * صحيح.

  10. أخرجه الطيالسى فى مسنده (١٢٥٢) وعنه أخرجه الأربعة فى سننهم وأحمد فى مسنده (٥/٦٦) وغيرهما , وأخرجه الترمذى وأحمد (٤/٢١٣) وغيرهما من طريق غيره.

    وقال الترمذى:

    ج ١ ص ٤٤" حديث حسن " .

    قلت: وإسناده صحيح , وأعله بعض الأئمة بما لا يقدح , وقد حكيت كلامه وذكرت الجواب عنه فى " صحيح أبى داود " (٧٥) .