(٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.
٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٧٠
- ج ٨ ص ٢٧٠
أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذى (١/٢٦٥) وكذا ابن ماجه (٢٦٤٢) والبيهقى (٨/٥٧ , ١٣٤) وأحمد (٣/٤٥٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية
ج ٨ ص ٢٧١زوجها شيئا , حتى قال له الضحاك بن سفيان ".
-
فذكره والسياق لأبى داود , والترمذى نحوه وقال: " حديث حسن صحيح ".
-
وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه , أخرجه أبو داود وأحمد.
-
وخالفهما مالك فرواه فى " الموطأ " (٢/٨٦٦/٩) عن ابن شهاب: " أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى , فقام الضحاك بن سفيان الكلابى , فقال " فذكره.
قلت: فهذا منقظع , وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.