(٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.

٤ فقرات، ج ٨ ص ٢٧٠

  1. أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذى (١/٢٦٥) وكذا ابن ماجه (٢٦٤٢) والبيهقى (٨/٥٧ , ١٣٤) وأحمد (٣/٤٥٢) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد قال: " كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة , ولا ترث المرأة من دية

    ج ٨ ص ٢٧١زوجها شيئا , حتى قال له الضحاك بن سفيان ".

    ج ٨ ص ٢٧٠
  2. فذكره والسياق لأبى داود , والترمذى نحوه وقال: " حديث حسن صحيح ".

  3. وتابعه معمر عن الزهرى به نحوه , أخرجه أبو داود وأحمد.

  4. وخالفهما مالك فرواه فى " الموطأ " (٢/٨٦٦/٩) عن ابن شهاب: " أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرنى , فقام الضحاك بن سفيان الكلابى , فقال " فذكره.

    قلت: فهذا منقظع , وكذلك الذى قبله مرسل لأن سعيد بن المسيب فى سماعه من عمر خلاف.