(٢٧٤) - (حديث أم سلمة قالت: " يا رسول الله تصلى المرأة فى درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم إذا كان سابغا يغطى ظهور قدميها "
٦ فقرات، ج ١ ص ٣٠٣
- ج ١ ص ٣٠٣
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (٦٤٠) والحاكم (١/٢٥٠) والبيهقى (٢/٢٣٣) عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أتصلى المرأة ... الحديث.
وقال الحاكم:
ج ١ ص ٣٠٤" صحيح على شرط البخارى " , ووافقه الذهبى.
-
وهو من أوهامهما الفاحشة فإن أم محمد بن زيد لا تعرف كما قال الذهبى نفسه فى " الميزان " , وقد وقع فى إسناد الحاكم " عن أبيه " بدل " عن أمه " , وأبوه ليس له ذكر فى شىء من الكتب , وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه!
-
وفى الحديث علة أخرى وهى تفرد ابن دينار هذا برفعه , وهو مع كونه من رجال البخارى فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة , فقد رواه مالك (١/١٤٢/٣٦) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ".
-
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٦٣٩) والبيهقى , وتابعه عند جماعة وعند ابن سعد (٨/٣٥٠) عبد الرحمن بن إسحاق كلهم عن محمد بن زيد به موقوفا , وهذا هو الصواب.
-
وأما رفعه فخطأ من ابن دينار , على أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا لأن مداره على أم محمد هذا وهى مجهولة كما عرفت , فقول النووى فى " المجموع " (٣/١٧٢) : " رواه أبو داود بإسناد جيد , لكن قال: رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها "!
-
فهذا ذهول منه رحمه الله عما ذكرناه , فتنبه.