(٣٥٣) - حديث على رضى الله عنه قال: " أن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ".
٩ فقرات، ج ٢ ص ٦٩
- ج ٢ ص ٦٩
* ضعيف.
-
رواه أحمد فى " المسائل " (ق ٦٢/٢) لابنه عبد الله وهذا [١] فى زوائد " المسند " (١/١١٠) (١) وكذا أبو داود (٧٥٦) والدارقطنى (١٠٧) والبيهقى (٢/٣١٠) وكذا ابن أبى شيبة (١/١٥٦/١) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائى عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه به.
قلت: وهذا سند ضعيف , علته عبد الرحمن بن إسحاق هذا وهو الواسطى وهو ضعيف كما يأتى , وقد اضطرب فيه , فرواه مرة هكذا عن زياد عن أبى جحيفة عنه. ومرة قال: عن النعمان بن سعد عن على.
- (١)وأطلق العزو إلى الإمام أحمد في "المنتقى" فأوهم أنه في مسنده , وإنما هو في زياداته كما قلنا , وكما صرح به الحافظ في الفتح (٢/١٨٦) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: وكذا} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (٣) انظر تضعيف الشيخ رحمه الله لهذا الأثر في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم ١٣٠) . [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: ابن} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: صدقة}
-
أخرجه الدارقطنى والبيهقى.
- ج ٢ ص ٧٠
ومرة قال: عن سيار أبى الحكم عن أبى وائل قال: قال أبو هريرة ".
-
أخرجه أبو داود (٧٥٨) والدارقطنى.
وقال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى ".
قلت: ولذلك لم يأخذ الإمام أحمد بحديثه هذا , فقال ابنه عبد الله: " رأيت أبى إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة ".
-
وقد قال النووى فى " المجموع " (٣/٣١٣) وفى " شرح صحيح مسلم " وفى غيرهما: " اتفقوا على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل ".
وقال الزيلعى (١/٣١٤) : " قال البيهقى فى " المعرفة " : لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو متروك ".
وقال الحافظ فى " الفتح " (٢/١٨٦) : " هو حديث ضعيف ".
قلت: ومما يدل على ضعفه أنه روى عن على خلافه , بإسناد خير منه , وهو حديث ابن جرير الضبى عن أبيه قال:
" رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة ".
-
وهذا إسناد محتمل للتحسين , وجزم البيهقى (٢/١٣٠) أنه حسن.
-
وعلقه البخارى (١/٣٠١) مختصرا مجزوما.
-
والذى صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى موضع وضع اليدين إنما هو الصدر, وفى ذلك أحاديث كثيرة أوردتها فى " تخريج صفة الصلاة " منها: