(٤٠٤) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ليس على من خلف الإمام سهو , فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه ".
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٣١
- ج ٢ ص ١٣١
* ضعيف.
-
رواه الدارقطنى فى سننه (ص ١٤٥) من طريق خارجة بن مصعب عن أبى الحسين المدينى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا وعلقه البيهقى (٢/٣٥٢) من هذاالوجه , وقال: " حديث ضعيف , وأبو الحسين هذا مجهول " .
قلت: وخارجة قال الحافظ فى " التقريب " :
ج ٢ ص ١٣٢" متروك , وكان يدلس عن الكذابين , ويقال: إن ابن معين كذبه " .
قلت: وقد خولف فى إسناده , فرواه سليمان بن بلال عن أبى الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال: جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر فى الإمام يؤم القوم؟ فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكره.
وقال: والحكم بن عبد الله ضعيف ".
قلت: وأقره الذهبى فى " المهذب " (١/٦٤/١) والحكم هذا هو أبو سلمة العاملى الشامى وقد اختلف فى اسمه وهو واه جدا فقد اتهم بالكذب والوضع.
-
والحديث قال الحافظ فى " بلوغ المرام " (١/٢٩٣ ـ سبل السلام) : " رواه الترمذى والبيهقى بسند ضعيف وعزوه للترمذى وهم لعله من بعض النساخ والله أعلم.
-
(فائدة) : ذهب الهادى من أئمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها فى صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور , ومال إلى ذاك الصنعانى فقال: " ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو , ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادى " .
قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم كانوا يسهون وراءه صلى الله عليه وسلم سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين , هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره , فإذا كان كذلك , فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم , ولو كان مشروعا لفعلوه , ولو فعل لنقلوه , فإذا لم ينقل , دل على أنه لم يشرع , وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى فى حديث معاوية بن الحكم السلمى إنه تكلم فى الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم جاهلا بتحريمه , ثم لم يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بسجود السهو , ذكره البيهقى وما قلناه أقوى.