(٤٤١) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قضى ركعتى الفجر حين نام عنها , وقضى الركعتين اللتين قبل (١) الظهر بعد العصر "

١١ فقرة، ج ٢ ص ١٨٧

  1. * صحيح.

    ج ٢ ص ١٨٧
  2. وهما حديثان: الأول: من حديث أبى هريرة , وقد مضى لفظه برقم (٢٦٤) .

  3. الثانى: عن أم سلمة , وهو من رواية كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر , وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما , وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما , قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها , قال كريب: فدخلت عليها , وبلغتها ما أرسلونى به , فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها , فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة , فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما , ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر , ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما , فأرسلت إليه الجارية ; فقلت: قومى بجنبه فقولى له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إنى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما , فإن أشار بيده فاستأخرى عنه , قال: ففعلت الجارية , فأشار بيده فاستأخرت عنه , فلما انصرف , قال: يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر , إنه أتانى ناس

    ج ٢ ص ١٨٨من عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان "

  4. أخرجه البخارى (١/١٥٦ و١٦٤ ـ ١٦٥) ومسلم (٢/٢١٠ ـ ٢١١) وأبو داود (١٢٧٣) والدارمى (١/٣٣٤ ـ ٣٣٥) والطحاوى فى " شرح المعانى " (١/١٧٨) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه.

  5. ورواه النسائى (١/٦٧) والسراج (١٣٢/٢) وأحمد (٦/٢٩٣ و٣٠٤ و٣١٠) من طريق أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين , فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها , فقال: قدم وفد بنى تميم فشغلونى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ".

    قلت: وإسناده صحيح.

  6. وله طريق ثالثة: عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد: " فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ".

  7. أخرجه الطحاوى (١/١٨٠) وأحمد (٦/٣١٥) .

    قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند النسائى والمسند (٦/٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٩ و٣١١ و٣٣٣) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة.

  8. وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان

    قبل صلاة الصبح , وركعتان بعد العصر ".

  9. أخرجه البخارى (١/١٥٦) ومسلم (٢/٢١١) والنسائى (١/٦٧) وأحمد (٦/١٥٩) من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه عنها.

    ج ٢ ص ١٨٩
  10. وله عند مسلم والنسائى وأبى داود (١٢٧٩) وأحمد (٦/٥٠ و٨٤ و٩٦ و١٠٩و ١١٣ و١٢٥ و١٣٤ و١٤٥ و١٥٩ و١٧٦ و١٨٣ و١٨٨ و٢٠٠ و٢٤١ و٢٥٣) طرق أخرى عنها.

  11. ورواه أبو داود (١٢٨٠) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال ".

    قلت: ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.