(٤٨٣) - (حديث أبى ذر مرفوعا: " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت فى المسجد فصل , ولا تقل: إنى صليت فلا أصلى ".
٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٩
- ج ٢ ص ٢٣٩
* صحيح.
-
وقد سبق تخريجه ولفظه برقم (٤٣٤) .
-
(٤٨٣) - (حديث أبى ذر مرفوعاً: " صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت فى المسجد فصل , ولا تقل: إنى صليت فلا أصلى " . رواه أحمد ومسلم (ص ١١٧) .
- ج ٢ ص ٢٤٠
* صحيح.
-
رواه أحمد (٥/١٤٧ و١٦٠ و١٦٨) ومسلم (٢/١٢١) وأبو عوانة (٢/٣٥٦) من طرق عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر به نحوه , ولفظ الكتاب مركب من روايتين:
الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذى: " كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها , ثم اذهب لحاجتك , فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل "
-
الأخرى: من طريق أيوب عن أبى العالية البراء قال: " أخر ابن زياد الصلاة , فجاءنى عبد الله بن الصامت , فألفيت [١] له كرسياً فجلس عليه , فذكرت له صنيع ابن زياد , فعض على شفتيه وضرب فخذى وقال: إنى سألت أبا ذر كما سألتنى , فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: إنى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك , وقال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتك الصلاة معهم فصل , ولا تقل: إنى قد صليت , فلا أصلى " - والسياق لمسلم -.
-
وفى رواية له من طريق أبى عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتها , فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد فى رواية) : وإلا كنت قد أحرزت صلاتك " .
-
وأخرجها أحمد أيضاً (٥/١٤٩ و١٦٣ و١٦٩) .