(٥٣٢) - (قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " , وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم "
٧ فقرات، ج ٢ ص ٣١٣
- ج ٢ ص ٣١٣
* صحيح.
-
وهو من رواية أبى هريرة , لكن ليس فيها سبب الحديث , وإنما هو من رواية أنس وعائشة وقد تقدمت ألفاظهم جميعاً برقم (٣٩٤) .
-
(٥٣٢) - (قال ابن مسعود: " لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود " , وقال ابن عباس: " لا يؤمن الغلام حتى يحتلم " , رواهما الأثرم , ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .. ص ١٢٧.
-
لم أقف على إسنادهما.
-
فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه , اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية , ولا وجدت من تكلم عليهما , إلا أن أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف , كما في " الفتح " (٢/١٥٦) .
-
لكن يخالف هذين الأثرين حديث عمرو بن سلمة , وفيه أنه أم الوفد من الصحابة الذين رجعوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمره يومئذ ست أو سبع سنين كما تقدم في الحديث (٢١٠) , ففي هذا رد لقول المصنف: ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه! فهؤلاء جماعة من الصحابة اقتدوا بالغلام قبل الاحتلام , قال الحافظ: وقد نقل ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم.
-
ففيه إشارة إلى تضعيف هذين الأثرين , وعلى كل حال فالأخذ بحديث عمرو أولى للقطع بصحته , ولأنه عن جماعة من الصحابة وأيضا فهو في حكم