(٥٤٣) - (حديث: " أن عائشة قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها: " لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب "
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٠
- ج ٢ ص ٣٣٠
* لم أجده [١] .
-
وقد قال البخارى فى صحيحه " باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة , وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر , وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام ".
-
قال الحافظ فى شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (٢/١٧٨) : " أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه , أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية , والمسألة ذات خلاف شهير , ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ".
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف (٢/٢٥/١ ـ ٢) آثاراً فى المنع من ذلك , وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح , ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه , وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف , فما يفعله الناس اليوم فى موسم الحج من الصلاة فى الغرف التى حول المسجد