(٦٢٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات "

١١ فقرة، ج ٣ ص ٩٢

  1. ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين , وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبى داود (١١٢٨) .

    ج ٣ ص ٩٢
  2. ورواه ابن أبى ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ: " كان النبى صلى الله عليه وسلم لايصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله " .

  3. أخرجه الطيالسى (١٨٣٦) والطحاوى (١/١٩٩) لكن لم يذكر ركعتى المغرب. وإسنادهما صحيح.

  4. ورواه حماد بن زيد: حدثنا أيوب به ولفظه: " أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين يوم الجمعة فى مقامه , فدفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعا , وكان عبد الله يصلى يوم الجمعة ركعتين فى بيته , ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  5. أخرجه أبو داود (١١٢٧) والطحاوى بإسناد صحيح.

  6. (٦٢٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه الجماعة إلا البخارى (ص ١٤٨) .

  7. * صحيح.

  8. أخرجه مسلم (٣/١٦ و١٧) وأبو داود (١١٣١) والنسائى (٢١٠) والترمذى (٢/٤٠٠) والدارمى (١/٣٧٠) وابن ماجه (١١٣٢) وكذا الطحاوى (١/١٩٩) والبيهقى (٣/٢٣٩) وأحمد (٢/٢٤٩ و٤٤٣ و٤٩٩) من طرق عن سهيل بن أبى صالح

    عن أبيه عنه به , واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائى إلا أنهما لم يذكرا " ركعات " , وفى رواية لمسلم بلفظ: " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ".

  9. وهو لفظ أبى داود والترمذى والدارمى والطحاوى , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

  10. ولفظ ابن ماجه: " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا " .

    ج ٣ ص ٩٣
  11. وهو رواية لمسلم وأبى داود وأحمد وزادوا: " فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى المسجد وركعتين إذا رجعت " وجعلها مسلم من قول سهيل , وأبو داود من قول أبيه , وأما أحمد فقال: " قال ابن إدريس (هو عبد الله راويه عن سهيل) : لا أدرى هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا " .

    قلت: الأرجح , أنه ليس هذا من الحديث بل هو من كلام أبى صالح كما صرحت به رواية أبى داود , والله أعلم.