(٧١١) - (حديث أن صفية: " أرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن فى الآخر رجلا آخر ".
٩ فقرات، ج ٣ ص ١٦٥
- ج ٣ ص ١٦٥
* صحيح.
-
وتقدم قبل حديث (٧٠٧) .
-
(٧١٠) - (حديث ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفعوا [فى] (١) ثيابهم بدمائهم " رواه أبو داود وابن ماجه (ص ١٦٧) .
- (١)سقطت من الأصل، واستدركتها من ابن ماجه. [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: حقوه} [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] [١] {كذا فى الأصل , والصواب: بالجديد} [٢] {كذا فى الأصل , والصواب: للمهلة}
-
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود (٣١٣٤) وابن ماجه (١٥١٥) وكذا البيهقى (٤/١٤) وأحمد (١/٢٤٧) كلهم من طريق على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند ضعيف , عطاء بن السائب كان اختلط , وعلى بن عاصم صدوق , لكنه كان يخطىء ويصر كما قال الحافظ.
-
(٧١١) - (حديث أن صفية: " أرسلت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما فكفنه بأحدهما وكفن فى الآخر رجلا آخر " . قال يعقوب بن شيبة: هو صالح الإسناد (ص ١٦٧) .
-
* صحيح.
-
أخرجه أحمد (١/١٦٥) عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام عن عروة قال: أخبرنى أبى الزبير رضى الله عنه: " أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى , قال: فكره النبى صلى الله عليه وسلم أن تراهم , فقال: المرأة المرأة , قال الزبير رضى الله عنه: فتوسمت أنها أمى صفية , قال: فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى , قال: فلومت فى صدرى , وكانت امرأة جلدة , قالت:
ج ٣ ص ١٦٦إليك لا أرض لك , قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك , قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها , فقال: هذان ثوبان جئت بهما لأخى حمزة , فقد بلغنى مقتله , فكفنوه فيهما , قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة , فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل , قد فعل به كما فعل بحمزة , قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة فى ثوبين , والأنصارى لا كفن له , فقلنا لحمزة ثوب , وللأنصارى ثوب , فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر , فأقرعنا بينهما , فكفنا كل واحد منهما فى الثوب الذى صار له.
قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات غير أن ابن أبى الزناد تغير حفظه , لكن تابعه يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: أنبأنا هشام بن عروة به نحوه.
-
أخرجه البيهقى (٣/٤٠١) وسنده صحيح.