(٧٥٧) - (حديث جابر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه , وأن يقعد عليه "

٩ فقرات، ج ٣ ص ٢٠٧

  1. رواه البيهقى (٣/٤١٠) من طريق الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا , ونصب عليه اللبن نصبا , وذكر الحديث قال: رفع قبره من الأرض نحوا من شبر " .

    وقال البيهقى: " كذا وجدته " . يعنى موصولا بذكر جابر فيه. ثم رواه من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلا نحوه وقد تقدم لفظه فى الذى قبله وكأن البيهقى يشير إلى ترجيح هذا المرسل , وهو الظاهر فإن الذى وصله وهو الفضيل بن سليمان لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه , وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال الحافظ فى " التقريب " : " صدوق , له خطأ كثير " . نعم رواه ابن حبان أيضا فى صحيحه عن جعفر بن محمد به موصولا كما فى " نصب الراية " (٢/٣٠٣) و " التلخيص " (١٦٥) , ولم يذكر ـ مع الأسف ـ الراوى عن جعفر , فان كان هو الفضيل هذا , فقد عرفت حاله , وإن كان غيره فالحديث به صحيح. والله أعلم.

    ج ٣ ص ٢٠٧
  2. (٧٥٧) - (حديث جابر: " نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه , وأن يقعد عليه " رواه مسلم زاد الترمذى: " وأن يكتب عليها " .

  3. * صحيح.

  4. رواه مسلم (٣/٦٢) وكذا أبو داود (٣٢٢٥) والنسائى (١/٢٨٥) والترمذى (١/١٩٦) والحاكم (١/٣٧٠) والبيهقى (٤/٤) وأحمد (٣/٢٩٥ , ٣٣٢) وابن أبى شيبة (٤/١٣٤ , ١٣٦ , ١٣٧) من طرق عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم فذكره.

  5. والزيادة التى عند الترمذى هى عند الحاكم أيضا من هذا الوجه , ولابن

    ج ٣ ص ٢٠٨ماجه (١٥٦٢) منه النهى عن التجصيص.

  6. ثم أخرج أبو داود (٣٢٢٦) والنسائى (١/٢٨٤ ـ ٢٨٥) وابن ماجه (١٥٦٣) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط.

  7. وهذا سند صحيح أيضا , فهى زيادة صحيحة , إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: " إنها لفظة صحيحة غريبة , وليس العمل عليها , فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم , وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف " .

  8. وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما قلت طائلا , ولا نعلم صحابيا فعل ذلك , وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم , ولم يبلغهم النهى " .

    قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر.

  9. وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى , ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه , والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.