(٨٤٤) - (حديث: " أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم "
٨ فقرات، ج ٣ ص ٣٣٢
- ج ٣ ص ٣٣٢
* ضعيف.
-
قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى " (٣/٦٧) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر
ج ٣ ص ٣٣٣أن يخرج (!) قبل أن يصلى , فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال: " فذكره.
-
وأخرجه الدارقطنى (٢٢٥) والحاكم فى " معرفة علوم الحديث " (١٣١) والبيهقى (٤/١٧٥) وكذا ابن زنجويه فى " الأموال " (١٤/٤٩/١) من طرق أخرى عن أبى معشر به , ورواية البيهقى أتم , وفيها ما اختصره فى المغنى من رواية سعيد , ولفظه: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير , وحر ومملوك , صاعا من تمر أو شعير , قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم , وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم , ويقول: " فذكره.
-
ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة , ولفظ الثانى: " كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة , ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف , وقال: " فذكره.
وقال البيهقى عقبه: " أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى , غيره أوثق منه ".
وقال الحافظ فى ترجمته من " التقريب ": " ضعيف ".
-
وكذا قال ابن الملقن فى " الخلاصة " (ق ٦٦/٢) , وقال النووى فى " المجموع " (٦/١٢٦) والحافظ فى " بلوغ المرام ": " إسناده ضعيف ".
-
وذكر له الحافظ فى " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال (١٨٦) : " قال ابن سعد فى " الطبقات " : حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة , وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [١] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده , قالوا:
ج ٣ ص ٣٣٤" فرض صوم رمضان
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة , وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر , وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال , وأن تخرج عن الصغير والكبير , والذكر والأنثى , والحر والعبد , صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب , أو مدين من بر , وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة , وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم ".
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته , فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
-
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع , رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى " الفوائد المنتخبة " (١٣/١٤٧/٢) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال " .
-
وهذا سند ساقط , لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ: " متروك رواه أحمد بالكذب " .