(٨٧٣) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم
٥ فقرات، ج ٣ ص ٣٧٩
- ج ٣ ص ٣٧٩
وإنما أورده الشيخ ابن قدامة فى " المغنى " (٢/٦٤٢) هكذا كما أورده المصنف بدون تخريج.
-
(٨٧٣) - (حديث: " أنه قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب , ويشربون بها الخمور , قال: ادفعها إليهم , قاله أحمد " (ص ٢١٠) .
-
* لم أره بهذا اللفظ
وقد روى أبو عبيد فى " الأموال " (١٧٩٧) من طريق قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول:
ج ٣ ص ٣٨٠" أتى ابن عمر رجل , فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء , وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم " .
قلت: وأبو الحكم هذا لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات.
-
وروى ابن أبى شيبة (٤/٢٨) عن الأعرج قال: " سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعهم إليهم , وإن أكلوا بها لحوم الكلاب , فلما عادوا إليه قال: ادفعها إليهم " وإسناده صحيح.
-
ثم أخرج هو وأبو عبيد (١٧٩٨) عن قزعة قال: " قلت لابن عمر: إن لى مالا , فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعنى الأمراء. قلت: إذاً يتخذون بها ثياباً وطيباً , فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا , ولكن فى مالك حق سوى الزكاة " وسنده صحيح.