(٨٩٨) - (وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " يأتى (١) أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس؟ ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى "
فقرتان، ج ٣ ص ٤١٥
- ج ٣ ص ٤١٥
* ضعيف.
-
أخرجه أبو داود (١٦٧٣) والدارمى أيضا
ج ٣ ص ٤١٦(١/٣٩١) وابن خزيمة (٢٤٧/١) والحاكم (١/٤١٣) والبيهقى (٤/١٨١) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب , فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها , فهى صدقة , ما أملك غيرها , فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن , فقال مثل ذلك , فأعرض عنه , ثم أتاه من قبل ركنة الأيسر , فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم أتاه من خلفه , فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها , فلو
أصابته لأوجعته , أو لعقرته , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى أحدكم ... " الحديث.
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبى.
قلت: وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر , ثم هو مدلس , وقد عنعنه فلا يحتج به.