(٩٣) - (حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى ترجله , وتنعله , وطهوره وفى شأنه كله ".

٩ فقرات، ج ١ ص ١٣١

  1. * صحيح.

    ج ١ ص ١٣١
  2. أخرجاه فى " الطهارة " وكذا أبو عوانة والترمذى وابن ماجه كلهم فى " الطهارة " .

  3. ورواه البخارى فى " الأطعمة " أيضا وأبو داود فى " اللباس " (٢/١٨٧) وأحمد فى المسند (٦/٩٤ , ١٣٠ , ١٤٧ , ١٨٧ ـ ١٨٨ , ٢٠٢ , ٢١٠) من طرق عن أشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة به , واللفظ للبخارى إلا أنه قال: " فى تنعله وترجله " بتقديم التنعل على الترجل وهى رواية مسلم وأبى عوانة وأحمد فى رواية , وعند الآخرين بتقديم الترجل على التنعل وهو رواية لأحمد , لكن ليس هو عند أحد منهم بهذا السياق الذى أورده المؤلف.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح " .

  4. ثم رواه أحمد (٦/١٦٥) من طريق الأعمش عن رجل عن مسروق به نحوه , ورجاله ثقات إلا الرجل الذى لم يسمه.

  5. وللحديث طريق اخرى عن عائشة , أخرجه أبو داود فى " الطهارة " وأحمد (٦/٢٦٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم عن أبى الأسود عن عائشة بلفظ: " كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى , وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه.

  6. وسنده صحيح كما قال النووى والعراقى , ورواه بعضهم بإسقاط أبى الأسود ولا يضر ذلك فى رواية من وصله لأنه ثقة كما بينته فى صحيح أبى داود (رقم ٢٥) .

  7. (فائدة) : قال الشيخ تقى الدين (يعنى ابن دقيق العيد) : " هذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار " نقله الحافظ فى " الفتح " (١/٢١٦) وأقره.

  8. وقد وجدت دليل الثانى وهو ما رواه الحاكم (١/٢١٨) عن أنس أنه كان

    ج ١ ص ١٣٢يقول " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ رجلك [١] اليمنى , وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى , وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى.

  9. وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن , ولعله القياس على الخروج من المسجد , والله أعلم.

    إلا قوله " فمن استطاع ... " فإنه مدرج [٢]