(٩٨٧) - (قال ابن عباس: " إذا أعتق العبد بعرفه أجزأه حجه ".
٥ فقرات، ج ٤ ص ١٥٩
- ج ٤ ص ١٥٩
* لم أقف على سنده
وقد أورده ابن قدامة فى " المغنى " (٣/٢٤٨) هكذا:
" قال أحمد: قال طاوس عن ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته " .
-
فالظاهر أنه صحيح عند أحمد لجزمه به.
-
وروى أبو بكر القطيعى فى " كتاب المناسك عن سعيد بن أبى عروبة " (١٥٩/١) بإسناد صحيح عن قتادة وعن عطاء أنهما قالا: " إذا أعتق المملوك أو احتلم الغلام عشية عرفة فشهد الموقف أجزأ عنهما " .
-
ثم وقفت على سنده , فقال الإمام أحمد فى " مسائل ابنه عبد الله "
- ج ٤ ص ١٦٠
(ص ١٩٠) : حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به.
قلت: وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف.