(١٠٤٥) - (قول ابن عباس: " فيمن وقع على امرأته قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك "

فقرتان، ج ٤ ص ٢٣٥

  1. * صحيح.

    ج ٤ ص ٢٣٥
  2. وتقدم قريبا (١٠٤١) .