(١٠٦١) - (لقول جابر: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هى إلا من البدن؟ "

١٦ فقرة، ج ٤ ص ٢٥٢

  1. * صحيح.

    ج ٤ ص ٢٥٢
  2. أخرجه مسلم (٤/٨٨) وكذا أبو نعيم (٢٠/١٧٠/٢) والبيهقى (٩/٢٩٥) وأحمد (٣/٣٧٨) من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: فذكره بلفظ: " اشتركنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة , فقال رجل

    ج ٤ ص ٢٥٣لجابر: أيشترك فى البقرة (ووقع فى مسلم: البدنة) ما يشترك فى الجزور؟ قال: ما هى إلا من البدن , وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة , اشتركنا كل سبعة فى بدنة ".

    وليس عند أحمد قوله: " فقال رجل ... " وكذلك رواه ابن الجارود (٤٧٩) ورواه مالك (٢/٤٨٦/٩) عن أبى الزبير المكى به بلفظ:

    " نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة , والبقرة عن سبعة ".

  3. وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (٢٨٠٩) والترمذى (١/٢٨٤) والدارمى (٢/٧٨) وابن ماجه (٣١٣٢) والبيهقى (٥/١٦٨ , ١٦٩) كلهم من طريق مالك به.

    وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

  4. وتابعه سفيان عن أبى الزبير به , دون قوله: " والبقرة عن سبعة:

    أخرجه الدارمى والدارقطنى (ص ٢٦٥) والحاكم (٤/٢٣٠) , وزادوا: " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا فى الهدى " .

  5. إلا أن الحاكم قال: " البدنة عن عشرة " . وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبى فى " تلخيصه " .

    وتابعه زهير حدثنا أبو الزبير به بلفظ: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان ... " الحديث وفيه: " وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة " .

  6. أخرجه أحمد (٣/٢٩١ ـ ٢٩٣) ومسلم وأبو نعيم.

  7. وتابعه عطاء عن جابر بلفظ: " كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة , فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها " .

  8. أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (٢٨٠٧) والنسائى (٢/٢٠٥) وأحمد (٣٠٤ , ٣١٨ , ٣٦٦) .

    ج ٤ ص ٢٥٤
  9. ورواه البيهقى (٩/٢٩٥) مختصرا مرفوعا بلفظ: " البقرة عن سبعة , والبدنة عن سبعة " وهو رواية لأحمد (٣/٣٦٣ , ٣٦٤) .

  10. وله ثلاث طرق أخرى عن جابر , وفيها كلها: " البدنة عن سبعة " - مما يؤكد شذوذ رواية الحاكم المتقدمة - أخرجها أحمد (٣/٣١٦ , ٣٣٥ , ٣٥٣) .

  11. وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا به نحوه إلا أنه قال: " وفى البعير سبعة أو عشرة " أخرجه ابن حبان (١٠٥٠) وكذا الحاكم (٤/٢٣٠) إلا أنه قال: " وفى الجزور عن عشرة " ولم يشك.

  12. وفى إسنادهما الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام كما فى " التقريب " فلعل الشك منه.

  13. وفى الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ: " الجزور فى الأضحى عن عشرة " .

  14. أخرجه ابن عدى (١٩/٢) والدارقطنى (ص ٢٦٥) من طريق أيوب أبى الجمل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. وقال ابن عدى: " لايرويه عن عطاء غير أبى الجمل " .

  15. وكذا قال الدارقطنى وزاد: " وهو ضعيف " .

  16. وعطاء كان اختلط , وبه أعله الهيثمى (٤/٢٠) وعزاه للطبرانى فى " الكبير "