(١٠٩٦) - (حديث ابن عمر: " وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين "

٥ فقرات، ج ٤ ص ٢٩٣

  1. * صحيح.

    قال الإمام أحمد (٢/٣٤) : حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر: " أن رجلا نادى , فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل , ولا القميص , ولا البرنس , ولا العمامة , ولا ثوبا مسه زعفران , ولا ورس , وليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين , فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين , وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين " .

    ج ٤ ص ٢٩٣
  2. وكذا أخرجه ابن الحارود فى " المنتقى " (٤١٦) : حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق به.

    قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه فى " صحيحيهما " دون هذه القطعة التى أوردها المصنف كما سبق التنبيه على ذلك عند تخريج الحديث برقم (١٠١٢) .

  3. وأعلم أن هذا التخريج قد فات كبار الحفاظ المتأخرين فلم يقفوا للحديث إلا على مخرج واحد هو غير من ذكرناهما , بل إن بعضهم بيض له فلم يقف له على مخرج أصلا , وذلك كله مصداق قول القائل " كم ترك الأول للآخر " , فقد أورد الحديث الرافعى فى شرحه الكبير , فقال ابن الملقن فى " خلاصة البدر المنير " (ق ١٠٦/٢) :

    ج ٤ ص ٢٩٤" رواه أبو عوانة فى صحيحه " من رواية ابن عمر رضى الله عنه , فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين ".

  4. فاستفاده منه الحافظ ابن حجر , وزاد عليه فقال فى " التلخيص " (٢٠٩) : " بيض له المنذرى والنووى فى الكلام على " المهذب " , ووهم من عزاه إلى الترمذى , نعم رواه ابن المنذر فى " الأوسط " , وأبو عوانة فى " صحيحه " بسند على شرط الصحيح من رواية عبد الرزاق ... وقال ابن المنذر فى " مختصره " : ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

  5. وله شاهد عند البخارى من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن , ولبس إزاره ورداءه , هو وأصحابه , ولم ينه عن شىء من الإزار والأردية يلبس إلا المزعفر ".