١١٧ - مسألة
١٠ فقرات، ج ١ ص ١٣٨
- ج ١ ص ١٣٨
يسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ، خلافاً لرواية عنْ مالكٍ.
-
عاصمُ بنُ كليبٍ، عن أبيه، عن وائلِ بن حجرٍ: «أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: لأنظرن كيف يصلِّي. فاستقبل القبلةَ ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه» .
- ج ١ ص ١٣٩
ابنُ جحادة، نا عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن وائل بن حجرٍ «أنه رأى النبي ﷺ حينَ دخلَ في الصلاة، وضع يده اليمنَى على اليسرَى» .
-
خرجه (م) .
-
الثوري وغيره، نا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: «رأيت رسولَ اللهِ يضعُ هذه على صدره - ووصفَ يحيى القطانُ اليمنَى على اليسرَى فوقَ المفصلِ» .
-
(ت) : ثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بهذا، ولفظه: «فيأخذْ شماله بيمينه» .
-
وفي «سنن الدَّارقطنيُّ» في ذلكَ عن طلحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعاً: «إنَّا معاشرَ الأنبياءِ أُمرنَا أن نمسكَ بأيماننا على شمائلنا في الصلاةِ» .
قلتُ: طلحةُ واهٍ.
-
النضرُ بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً:
إنَّا معاشرَ الأنبياءِ .... " الحديث.
-
والنضرُ ليسَ بالقويِّ كشيخهِ.
-
رواهُ الدَّارقطنيُّ عن ابن صاعدٍ، عن زيادٍ بن أيوب عنه، وهوَ يصلحُ للاعتبارِ.