١١٧ - مسألة

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٣٨

  1. يسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ، خلافاً لرواية عنْ مالكٍ.

    ج ١ ص ١٣٨
  2. عاصمُ بنُ كليبٍ، عن أبيه، عن وائلِ بن حجرٍ: «أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: لأنظرن كيف يصلِّي. فاستقبل القبلةَ ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه» .

  3. ابنُ جحادة، نا عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن وائل بن حجرٍ «أنه رأى النبي ﷺ حينَ دخلَ في الصلاة، وضع يده اليمنَى على اليسرَى» .

    ج ١ ص ١٣٩
  4. خرجه (م) .

  5. الثوري وغيره، نا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: «رأيت رسولَ اللهِ يضعُ هذه على صدره - ووصفَ يحيى القطانُ اليمنَى على اليسرَى فوقَ المفصلِ» .

  6. (ت) : ثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بهذا، ولفظه: «فيأخذْ شماله بيمينه» .

  7. وفي «سنن الدَّارقطنيُّ» في ذلكَ عن طلحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعاً: «إنَّا معاشرَ الأنبياءِ أُمرنَا أن نمسكَ بأيماننا على شمائلنا في الصلاةِ» .

    قلتُ: طلحةُ واهٍ.

  8. النضرُ بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً:

    إنَّا معاشرَ الأنبياءِ .... " الحديث.

  9. والنضرُ ليسَ بالقويِّ كشيخهِ.

  10. رواهُ الدَّارقطنيُّ عن ابن صاعدٍ، عن زيادٍ بن أيوب عنه، وهوَ يصلحُ للاعتبارِ.