١٤٦ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ١٧٥
- ج ١ ص ١٧٥
التسليمُ فرضٌ. وقالَ أبُو حنيفةَ: لَا يجبُ؛ بل يخرجُ بكلِّ ما ينافِيها.
- ج ١ ص ١٧٦
ولنا قوله ﷺ : «وتحليلها التسليم» ولهم حديث عبد الله بن عمرو الذي مر، وفي سنده، الأفريقيُّ ضعيفٌ.
-
ورواه (ت) نا أحمد بن محمد، نا ابن المبارك، أنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله مرفوعاً قال: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته» .
-
ومرَّ خبرُ ابن مسعود، وفيه: «فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك» .