١٨ - مسألة
١٠ فقرات، ج ١ ص ٣١
- ج ١ ص ٣١
صوف الميتة وشعرها طاهر خلافاً للشافعي.
-
ولنا حديث: «إنما حرم أكلها» .
-
متفق عليه.
-
وللدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن
ج ١ ص ٣٢الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعاً: «إنما حرم من الميتة أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» .
-
ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار.
-
زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى» .
قال الدَّارقطنيُّ: الهذلي متروك.
-
عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء» .
-
يوسف متهم.
-
- ولهم خبر في «كامل بن عدي» عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة» .
-
عبد الله واه.