١٨ - مسألة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣١

  1. صوف الميتة وشعرها طاهر خلافاً للشافعي.

    ج ١ ص ٣١
  2. ولنا حديث: «إنما حرم أكلها» .

  3. متفق عليه.

  4. وللدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن

    ج ١ ص ٣٢الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعاً: «إنما حرم من الميتة أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به» .

  5. ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار.

  6. زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى» .

    قال الدَّارقطنيُّ: الهذلي متروك.

  7. عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء» .

  8. يوسف متهم.

  9. - ولهم خبر في «كامل بن عدي» عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة» .

  10. عبد الله واه.