٢٢٧ - مسألة
٦ فقرات، ج ١ ص ٢٨١
- ج ١ ص ٢٨١
لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافاً للشَّافعيِّ.
-
لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ» .
-
(م) .
-
عبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ: «كانَ النبي ﷺ يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ» . (خ م) .
-
فهذا على الاستحبابِ.
-
وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ: «لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ ﷺ جَلَسَ» .