٢٢٧ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٢٨١

  1. لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافاً للشَّافعيِّ.

    ج ١ ص ٢٨١
  2. لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ» .

  3. (م) .

  4. عبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ: «كانَ النبي ﷺ يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ» . (خ م) .

  5. فهذا على الاستحبابِ.

  6. وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ: «لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ ﷺ جَلَسَ» .