٢٢٩ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٢

  1. ويَحْرُمُ الكَلامُ. وعنهُ: لَا.

    ج ١ ص ٢٨٢
  2. وعن الشافعية قولان.

  3. الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قلتَ لصاحبكَ والإمامُ يخطُبُ يومَ الجمعةِ: أنصِتْ. فقَدْ لَغَوتَ» (خ م) .

  4. أحمد، نا ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «من تكلَّمَ يومَ الجمعةِ، والإمامُ يخطبُ، فهُوَ كمثلِ الحمَارِ يَحملُ أسفَارًا» .

    قُلتُ: لم يُخَرِّجُوهُ.