٢٢٩ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٢
- ج ١ ص ٢٨٢
ويَحْرُمُ الكَلامُ. وعنهُ: لَا.
-
وعن الشافعية قولان.
-
الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قلتَ لصاحبكَ والإمامُ يخطُبُ يومَ الجمعةِ: أنصِتْ. فقَدْ لَغَوتَ» (خ م) .
-
أحمد، نا ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ : «من تكلَّمَ يومَ الجمعةِ، والإمامُ يخطبُ، فهُوَ كمثلِ الحمَارِ يَحملُ أسفَارًا» .
قُلتُ: لم يُخَرِّجُوهُ.