٢٣١ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٤
- ج ١ ص ٢٨٤
لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.
وقال أبو حنيفة: يكره.
-
عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ» (خ م) .
-
جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» .
-
غريبٌ، رواهُ أحمدُ.