٢٣١ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٢٨٤

  1. لا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.

    وقال أبو حنيفة: يكره.

    ج ١ ص ٢٨٤
  2. عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ» (خ م) .

  3. جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي» .

  4. غريبٌ، رواهُ أحمدُ.