٢٥١ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٩٩

  1. والإمامُ مُخَيَّرٌ بين الدُّعاءِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعْدَها.

    وقالَ الشافعي: يدْعُو بَعْدَهَا.

    ج ١ ص ٢٩٩
  2. وعن أحمد نحوه.

  3. وفي الحديث المذكور أنه دعا، ثم صلى. وفي لفظ: صلى ثم دعا، وفي حديث ابن عباس كاللفظ الأول.