٢٥٥ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٠١

  1. يُسْتَحبُّ في الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ.

    وقال أبو حنيفة: لا يستحب.

    ج ١ ص ٣٠١
  2. أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: «أتانا رسولُ الله ﷺ ونحنُ نغسل بنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساُ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، وقال: أشْعِرْنَها إيَّاهُ» .

  3. (خ م) .