٢٥٩ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٠٣
- ج ١ ص ٣٠٣
لا ينقطعُ حكمُ الإحرامِ بالمَوْتِ، خلافاً لمالكٍ، وأبي حَنيفةَ.
-
أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس " أن رجلا كان معَ رسولِ اللهِ ﷺ فَوقصته ناقته وهو محرم، فماتَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : اغسلُوهُ بماء وسدر، وكفنُوهُ في ثوبيه، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبيًّا.
-
(خ م) .
-
فذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ «في المحرِمِ يموتُ، قالَ: خمروهُم، ولا تشبّهوا باليهودِ» .
-
سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن إبراهيمَ، عن ابن جريج، عن عطاء قالَ: «إذا ماتَ المحرِمُ، خمرَ وجههُ، فإن رسولَ اللهِ قال: خَمرُوا وجُوهَهُم، ولا تشبهوا بأهلِ الكتابِ» .