٢٧٨ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٣١٧

  1. يُصَلِّي الإمامُ على من قتلَ حدًّا، خلافاً لمالكٍ.

    ج ١ ص ٣١٧
  2. يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابةَ، عن أبي المهلب، عن عمرانَ «أن امرأةً اعترفت بزنى عند النبي ﷺ ، وقالت: أنا حُبْلَى، فدعا وليَّها، فقال: أحْسِنْ إليها، فإذا وضعت فأخبرني. ففعلَ، فأمر بها النبي ﷺ فشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أمرَ برجمها فرُجِمتْ، ثم صلى عليها، فقال عمر: رجمتَها يا رسول الله، ثم تصلي عليها؟ ! فقالَ: لقد تابتْ توبةً لو قسمت بين سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوسعتْهُم، وهلْ وجدتَ أفضلَ من أن جادَتْ بنفسها لله» . (م) .

  3. فذكروا ما روى (د) من حديث أبي بشر، حدثني نفر من أهلِ البصرةِ، عن أبي برزة «أن رسولَ الله ﷺ لم يصل على ماعزٍ، ولم ينهَ عن الصلاة عليه» .

  4. قُلنا: لو صح لما دل؛ فإنه قد يصلي على المرأة، وهي متأخرة لأن ماعزاً أولُ من رجمَ، ألا تراها قالت: أتريدُ أن تردَّني كما رددتَ ماعِزًا.