٢٨٠ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٣١٩
- ج ١ ص ٣١٩
يجُوزُ تَطْيينُ القَبْرِ.
وقال أبو حنيفة: لا يطينُ.
-
لنا: الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه «أن رسولَ اللهِ ﷺ رشَّ على قبر إبراهيمَ، وأنه قال حينَ دَفَنَ وفرغَ منه: سلامٌ عليكمْ» .
-
كذا رواه أبو داودَ، عن القعنبي عنه، وهو منقطع.
وقال سعيد في «سننه» : ثنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهِ «أن رسولَ اللهِ رش على قبره، وجعل عليه من حصباءِ الغابة، ورفع قدرِ شبرٍ» .
قُلْتُ: والآخرُ مُنْقَطعٌ، ومَا فيهما دليلٌ على المسأَلةِ، وقَدْ مرَّ لِمُسْلِمٍ النَّهيُ عنِ البِنَاءِ على القَبْرِ، فحُجَّةُ أبي حَنِيفةَ أقْوى وَأبينُ.