٢٩٩ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٣٦
- ج ١ ص ٣٣٦
ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ، خلافاً للحنفيَّة.
-
فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ» (خ م) .
-
ولسهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثلهُ.
-
صحيحٌ، رواه أحمدٌ.
-
فذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ، عن رسول الله ﷺ : «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ، في قليله وكثيره» .