٣٧٦ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٢

  1. الأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ.

    ج ٢ ص ١٢
  2. وعنه: آن ذلكَ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً.

  3. وقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني.

    وقالَ الشافعي بالأولِ. وعنهُ: إذا سارت به راحلتُه.

  4. لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ، نا خصيف، عن سعيد: «قلتُ لابنِ عباسٍ: عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله. فقالَ: إني لأعلمُ بذلكَ، كانت حجةً واحدةً، فمن هناكَ اختلفُوا، خرج رسولُ اللهِ حاجا، فلما كان في مسجدِهِ بذي الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، وأوجَبَ في مجلسهِ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ، فسمعَ ذلك أقوامٌ، فحفظوهُ عنهُ، ثمَّ ركبَ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ، فقالوا: إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته. ثم مضى، فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنما أهلَّ الآنَ، واللهِ لقد أوجبَ في مصلاه، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ» .

  5. ولهم: أبو بكرِ بنُ عياشٍ، عن يعقوبَ بن عطاء، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «اغتسلَ رسولُ اللهِ، ولبسَ ثيابهُ، فلما أتى ذا الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، ثم قعدَ على بعيرهِ، فلما استوى به على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ» .

    ج ٢ ص ١٣
  6. (خ م) عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا أدخلَ رجلهُ في الغرزِ، واستوت بهِ ناقته قائمةً، أهلَّ من مسجدِ ذي الحليفة» .

  7. قلنا: يعقوبُ ضعفَ، والحديثانِ فيهما حكايةُ بعضِ الواقعِ.