٤١١ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٣٩

  1. لا يصح طواف المحدث ولا النجس.

    ج ٢ ص ٣٩
  2. وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.

  3. جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» .

  4. تفرد برفعه عطاء.

    قال أحمد: اختلط في آخر عمره.

    قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.

  5. ولنا: حديث عائشة أيضاً: «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» .

    ج ٢ ص ٤٠
  6. وحديث «أن صفية حاضت، فقال رسول الله ﷺ : أكنت أفضت يوم النحر؟. قالت: نعم. قال: فانفري إذا» .

  7. منع ﷺ من الطواف لعدم الطهارة.

    قال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد.

  8. قلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب.